وعنه، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: لا يحل للاسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد (1) له فيبقى ولده كفارا في أيديهم... الحديث.
منابع
التهذيب 6: 153 | 253، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب، واورده عن العلل في الحديث 5 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر.