وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تستحاض؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه واله) عن المرأة تستحاض؟ فأمرها أن تمكث أيام حيضهالا تصلي (1) فيها ثم تغتسل، الحديث.
منابع
الكافي 3: 89 | 3، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.