وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة، الحديث.
منابع
الكافي 3: 90 | 7، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب القادم، وأورد صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.