عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر: 132 | 126.">(1).
منابع
قرب الإسناد: 114، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان.