محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في رجل باع (1) قطاع أرضين (2) فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الاربعة، فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت فلانا ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(3). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن(4).
منابع
التهذيب 7: 150 | 667، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الشهادات.
پاورقي ها
1- كذا كتب في الأصل (باع) وكأنه مشطوب، وفي المصدر: له (بدل: باع).