محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر، يسمّي ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح، والزبيب والعنب مثل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
منابع
الكافي 5: 176 | 10، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الربا.