وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه؟ فيقول: اعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنه كرهه... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب(1). ورواه الصدوق بإسناده، عن يعقوب بن شعيب(2)، وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، (3)، وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله (4).
منابع
الكافي 5: 193 | 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.