وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.
منابع
التهذيب 7: 81 | 348، والاستبصار 3: 84 | 284، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب أحكام العقود.