محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): رجل يدل الرجل على السلعة ويقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شيء، قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.
منابع
الفقيه 3: 139 | 612، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الشركة.