محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: فهو باطل (1).
منابع
الكافي 5: 212 | 17، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة.