وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم. وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج مثله، وزاد إلا الميراث(1).