عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس.
منابع
قرب الإسناد: 114، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع، ونحوه عن المسائل في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء.