محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (1) اخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله (2).
منابع
الكافي 6: 193 | 5، والتهذيب 8: 238 | 862، وأورده في الحديثين 1، 2 من الباب 2 من أبواب الاستيلاد.