وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الاخير (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
منابع
التهذيب 6: 192 | 415، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الضمان.