وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله وما احب له أن يفعل. ورواه الكليني، والصدوق كما يأتي في الرهنالرهن.">(1).
منابع
التهذيب 6: 205 | 468.
پاورقي ها
1- يأتي في الحديث 1 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الرهن.