محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فان لم يحلله فانما له درهم بدل درهم. ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (1). ورواه أيضا مرسلا (2). ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد مثله (3).
منابع
التهذيب 6: 195 | 427، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف.