محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله (1).
منابع
الكافي 7: 68 | 2، واورده في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث 9 من الباب 44 من ابواب الوصايا.