محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد(1)، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة تنفق نفوفا اي هلكت وماتت: (مجمع البحرين ـ نفق ـ 5: 241).">(2)؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله (3).
منابع
الكافي: 5: 289 | 3، واورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في المصدر زيادة: [عن رجل].
2- نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوفا اي هلكت وماتت: (مجمع البحرين ـ نفق ـ 5: 241).