وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.
منابع
التهذيب 9: 157 | 645، والاستبصار 4: 106 | 404، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.