وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
منابع
الكافي 5: 401 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 47 من ابواب المهور.