حديث
مسير خانه » حديث » وعنه عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن …

 شماره: 25630  بازديدها: 460
فهرست وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوجها الاصغر بأرض اخرى؟ قال: الاول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالاول أولى بالعقد، فإن اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.

منابع

الكافي 5: 396 | 2.

پاورقي ها

1- التهذيب 7: 387 | 1553.
2- الاستبصار 3: 239 | 858.



محمد بن عبد الجبار (2)، الفضل بن شاذان (2)، محمد بن إسماعيل (2)، مدينة الكوفة (1)، محمد بن يعقوب (1)، الزوج، الزواج (1)