محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج الرضاعة او.">(1) بابنتها؟ قال: لا، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، مثله (2).
منابع
الكافي 5: 416 | 8، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 94 | 222.