وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوج ابنتها.
منابع
الكافي 5: 415 | 2، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 95 | 224، والتهذيب 7: 33 | 1356، والاستبصار 3: 166 | 607.