وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده، أرايت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الّذي كان اعتقها؟ قال: لا بأس بذلك محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله (1).