وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سأل سائل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وامهات اولاده، وهل يحل له شيء من رقيقه (1) مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك.
منابع
التهذيب 7: 450 | 1801.
پاورقي ها
1- الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. (الصحاح 4: 1484).