وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوج لانهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا، واما الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوج الامة قدر على ـ تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الامة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوج والله اعلم «منه قدّه» هامش المخطوط.">(1) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا) (2) والطول المهر، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3) وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 5: 360 | 7.
پاورقي ها
1- في نسخة «لا باس» وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي «لا ينبغي» وفي بعضها «لا بأس» واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، و مناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفية، ويمكن ان يوجه بان المراد انما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوج لانهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا، واما الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوج الامة قدر على ـ تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الامة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوج والله اعلم «منه قدّه» هامش المخطوط.