وبإسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس.
منابع
التهذيب 7: 334 | 1371، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 116 | 260، وتفسير العياشي 1: 235 | 97، واورده في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب القسم.