محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربه حتى تضع ولدها.
منابع
الكافي 5: 475 | 3، والتهذيب 8: 176 | 617، والاستبصار 3: 362 | 1299، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.