وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألت عن الامة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 5: 474 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.