وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا، وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا؟ فقال: أما من الاول فهو حر، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
منابع
التهذيب 8: 225 | 810، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب العتق.