محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث. وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
منابع
الكافي 5: 468 | 1، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من هذه الابواب.