محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان (1) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحل له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.
منابع
التهذيب 8: 215 | 766.
پاورقي ها
1- في نسخة: الزيات ـ الدقاق (هامش المخطوط)، وفي المصدر: الدقاق.