وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها (1) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.
منابع
التهذيب 8: 206 | 729، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد.