محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض، فسأل عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمره أن يراجعها، فقلت: إنّ الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: فلاي شيء سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا؟ إن (1) كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يراجعها، ثمّ قال: إن شئت فطلّق، وإن شئت فأمسك.
منابع
الكافي 6: 59 | 9، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.