وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل طلاق لغير العدة (1) فليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
منابع
الكافي 6: 61 | 17، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.