وبالإسناد عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة، وهي حائض فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمر أن يأمره أن يراجعها؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت ـ والله الذي لا إله إلا هو ـ على ابن عمر أنا (1) أما سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثا فردها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليّ، وأمسكتها بعد الطلاق، فاتق الله يا نافع! ولا ترو على ابن عمر الباطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
منابع
الكافي 6: 61 | 18.
پاورقي ها
1- في نسخة: أما «هامش المخطوط».
2- تقدم في الاحاديث 10 و 12 و 13 من الباب 7 من هذه الابواب.
3- يأتي في الباب 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 16 وفي الحديث 5 من الباب 18 وفي الباب 21 وفي الحديث 1 من الباب 24 وفي الابواب 25 و 26 و 27، وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3 وفي الابواب 4 و 5 و 16 و 19 وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء.