محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد (1)، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، أنّهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس، أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.
منابع
الكافي 6: 60 | 11، والتهذيب 8: 47 | 147، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.