وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض ـ إلى أن قال: ـ والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1).
منابع
الكافي 6: 85 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض.