محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته، ثمّ يراجعها، وليس له فيها حاجة، ثمّ يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه، إلا أن يطلّق، ثمّ يراجع، وهو ينوي الامساك.