محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثمّ يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدة (1)؟ فقال: تعتد أربعه أشهر وعشراً، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الامة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد، وإذا كانت عنده يوماً، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا، ولا تحد.
منابع
التهذيب 8: 157 | 544، والاستبصار 3: 350 | 1251، والفقيه 3: 296 | 1407، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب المتعة.