حديث
مسير خانه » حديث » وعنه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام ما …

 شماره: 28581  بازديدها: 458
فهرست وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة و (1) على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اذينة (2)، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.

منابع

التهذيب 8: 157 | 545، والاستبصار 3: 350 | 1252.

پاورقي ها

1- في المصدر: أو.
2- الفقيه 3: 296 | 1408.



الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، ابن أبي عمير (2)، عمر بن أذينة (2)، محمد بن الحسين (2)، صفوان بن يحيى (1)، الشيخ الصدوق (1)، الزوج، الزواج (1)، الموت (1)