وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: في كفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، ـ إلى أن قال: ـ فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله عزّ وجلّ: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(2)، وكذا الأوّل.
منابع
الكافي 7: 452 | 5، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.