وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمّالي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن قال: والله، ثمّ لم يف؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا (1) دقيق أو حنطة، (أو كسوتهم) (2)، أو تحرير رقبة، أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله وترك قوله: أو كسوتهم (3).
منابع
الكافي 7: 453 | 8، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 57 | 110، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.