وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية، أو نصرانية، أو أمة نفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.
منابع
التهذيب 7: 476 | 1912 و 8: 189 | 658 والاستبصار 3: 374 | 1337 باختلاف، وأورده في الحديث 2 من الباب 102 من أبواب أحكام الأوّلاد.