وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد، جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لانّ الله يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) (1)، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان. قال الشيخ: قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام مثله (2).
منابع
التهذيب 8: 197 | 693، والاستبصار 3: 375 | 1338 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.