محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن العباس بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حريز، عن زرارة، مثله (1). وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، مثله (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، مثله (3).
منابع
التهذيب 3: 206 | 488 و 268 | 766، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.