وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام): كيف يصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ فقال: يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة. قيل: ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ فقال: نعم.
منابع
الفقيه 1: 103 | 479 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.