وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن بكير، عن (حسين الرزاز) (1) قال: أمرت من يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) المال، لمن هو؟ للاقرب؟ أو العصبة؟ فقال: المال للاقرب، والعصبة في فيه التراب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
منابع
الكافي 7: 75 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في التهذيب: حسين البزاز.
2- التهذيب 9: 267 | 972، ويأتي في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.