محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلى (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي عمر بن الخطاب بامرأة، قد تعلقت برجل من الانصار، وكانت تهواه، ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة، فأخرجت منها الصفرة، وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثم جائت إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني، قال: فهم عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين (عليه السلام) جالس، ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فلما أكثر الفتى، قال عمر لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما ترى يا أبا الحسن؟ فنظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فاتهمها إلى أن تكون احتالت لذلك، فقال: ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا، ففعلوا، فلما اتي بالماء، أمرهم فصبوا على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك، ودفع الله عزّ وجلّ عن الأنصاري عقوبة عمر. ورواه المفيد في (إرشاده) مرسلا نحوه ارشاد المفيد: 117.">(2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (3).
منابع
الكافي 7: 422 | 4.
پاورقي ها
1- في التهذيب: عن ابي العلاء وفي الوافي 2: 162 كتاب القضاء اورد الاثنان.