وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن يوسف بن محمد عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة السلولي ـ في حديث ـ أن غلاما ادعى على امرأة أنها امه، فأنكرت فقال عمر: عليّ بأم الغلام، فأُتي بها مع أربع اخوة لها، وأربعين قسامة يشهدون أنها لا تعرف الصبي، وأن هذا الغلام غلام مدع غشوم ظلوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط، وأنها بخاتم ربها ـ إلى أن قال: ـ فقال علي (عليه السلام) لعمر: أتاذن لي أن أقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان الله، كيف لا وقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب؟ ثم قال للمرأة: ألك شهود؟ قالت: نعم، فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاولى، فقال علي (عليه السلام): لاقضين اليوم بينكم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه، علمنيها حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قال لها: ألك ولي؟ فقالت: نعم هؤلاء إخوتي، فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا: نعم، قال: اشهد الله، واشهد من حضر من المسلمين، أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم، والنقد من مالي، يا قنبر عليّ بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام فقال: خذها فصبها في حجر امرأتك، ولا تأتني إلا وبك أثر العرس ـ يعني الغسل ـ فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة، ثم تلببها فقال لها: قومي، فنادت المرأة: النار النار يا ابن عم محمد تريد أن تزوجني من ولدي، هذا والله ولدي، زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا، فلما ترعرع وشب، أمروني أن انتفي منه وأطرده، وهذا والله ولدي.
منابع
الكافي 7: 423 | 6، والتهذيب 6: 304 | 849، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح.